العلامة الحلي

374

قواعد الأحكام

ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، ولبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام . كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع ، ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين ، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب . فائدة : قد يجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، أو ابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة ، أو عمة لأب هي خالة لأم . ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ، كأخ هو ابن عم ، فإنه يرث من جهة الإخوة خاصة . ونقل : إن شخصا مات وخلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه ، هو ابن ابن خال له من قبل أم أمه ، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه ، هو ابن بنت عمة له من قبل أم أبيه ، وابني بنت عمة له أخرى من قبل أم أبيه ، هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي أمه ، وأختا لهما كذلك ، وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه ، وثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه . وتحقيقه : أن الشخص الأول له أربع قرابات ، وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لأمه فولد ابنا ، وكانت عمته لأمه هي خالته لأبيه فولدت بنتا ، ثم تزوجها الابن المذكور فولدت له ابنا ، فله هذه القرابات الأربع ، فيجعل كأربعة نفر . وهكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا . فتكون المسألة كمن ترك خالا لأم ، وخالتين لأب ، وعمتين لأم ، وعمة وعمين لأب ، أصلها مائة وثمانون ، ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده ، فتبلغ خمسمائة وأربعين : لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون ، ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ، ولحوافد العمة ثمانية وأربعون .